28 September 2026

Apa yang perlu dilakukan jika terlupa rukun solat ketika sedang menunaikan solat?

 

Baru ni bapa mentua aku tanya tentang situasi seseorang yang sedang solat, tiba-tiba tertinggal salah satu rukun solat kerana terlupa. Jadi, apakah status solatnya dan bagaimana nak hadapi situasi ini.

 

Baik.

 

Hukum tinggal rukun solat

Rukun solat adalah perkara yang wajib dilakukan ketika solat. Jika sengaja tinggal, solatnya terus terbatal dan ia perlu solat semula. Jika terlupa dan tak sengaja tinggal, solat masih boleh dibaiki dengan melakukan rukun yang ditinggalkan.

 

Ulama berkata:

 

فَالْفَرْضُ الْمَتْرُوْكُ سَهْوًا لَا يَنُوْبُ أَي لَا يَقُوْمُ عَنهُ سُجُوْدُ السَّهْوِ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ، بَلْ حُكْمُهُ أَنَّهُ إِنْ ذَكَرَهُ قَبْلَ سَلَامِهِ، أَتَى بِهِ.

Perbuatan yang wajib (rukun) yang ditinggalkan kerana terlupa, tidak dapat digantikan oleh sujud sahwi dan perkara sunat solat yang lain, bahkan hukumnya ialah jika ia teringat sebelum memberi salam, ia hendaklah melaksanakannya.

[Al-Khatib Ash- Syarbini, Al-Iqna` Fi Hal Alfaz Abi Syuja`: 1/155]

 

Tertinggal rukun solat secara tidak sengaja

Aku akan huraikan berdasarkan situasi solat bersendirian.

 

Situasi ini melibatkan 3 keadaan.

 

1. Jika seseorang terlupa rukuk contohnya, lalu dia terus iktidal dan sujud. Kemudian ia sedar yang rukuknya tertinggal, maka ia hendaklah patah balik terus dan melakukan rukuk tersebut.

Caranya, ketika ia sedang sujud atau duduk di antara dua sujud, ia hendaklah terus bangun dan berdiri. Lepas tu dia rukuk dan sempurnakan saki baki rukun setelahnya mengikut susunan. Pergerakan patah balik tu tak perlu takbir (intiqalat). Hanya perlu bangun sahaja.

 

Ulama berkata:

  

إِجْمَاعُ الْجَمِيْعِ أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَوْ نَسِيَ الرُّكُوْعَ مِنْ صَلَاتِهِ وَسَجَدَ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ سَاجِدٌ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُوْمَ حَتَّى يَرْكَعَ.

Semua pihak telah berijmak: bahawa orang yang sedang solat, jika terlupa melakukan rukuk ketika solat dan terus sujud, kemudian ia teringat rukuk yang tertinggal ketika sedang sujud, ia hendaklah bangun semula untuk melakukan rukuk.

[Ibn Battal, Syarh Sahih Al-Bukhari 3/213]

 

2. Jika dia terlupa rukuk, dan hanya teringat ketika sedang membaca surah atau ketika sedang rukuk dalam rakaat berikutnya, maka ia teruskan saja pergerakan semasanya (tak perlu patah balik macam situasi 1).

Dalam hal ini, rakaat sebelumnya - yang terlupa rukuk tu -  dikira lagha (tak dikira sebagai rakaat). Jadi, rakaat keduanya pada waktu itu dikira rakaat pertama. Ia perlu tambah 1 lagi rakaat berikutan rakaat yang ia terlupa rukuk tu tidak dikira sebagai rakaat yang muktabar. 

 

3. Jika ia terlupa rukuk dan hanya teringat setelah memberi salam, maka ada 2 situasi:

 

A. JIKA jarak masa di antara memberi salam dan masa ia teringat tu masih sekejap (tempoh kurang dari seminit macam tu), dia hendaklah bangun dan tambah 1 rakaat lagi, lengkap dengan segala rukun-rukun solat berkaitan sebagai ganti rakaat yang tiada rukuk tu. Kemudian ia sempurnakan solat macam biasa.

 

Menariknya, jika ia dah bangun dari solat, sempat bercakap sedikit dan berpaling dari kiblat, tiba-tiba dalam tempoh yang sekejap tadi ia teringat yang ia perlu perbaiki solatnya, maka ia boleh kembali semula ke dalam solatnya di tempat ia teringat dan semua perbuatan tersebut belum dikira membatalkan solat selagi ia sedikit, sekejap serta badan dan pakaiannya tidak terkena najis.

 

Ulama berkata:

 

وَإِِنْ تَذَكَّرَهُ بَعْدَ السَّلَامِ وَالزَّمَانُ قَرِيْبٌ وَلَمْ يَطَأْ نَجَاسَةً، أَتَى بِهِ وُجُوْبًا وَبَنَى عَلَيْهِ بَقِيَّةَ الصَّلَاةِ - وَإِنْ تَكَلَّمَ قَلِيْلًا وَاسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ وَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ - وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ.

Jika ia teringat (rukun yang ia terlupa) setelah memberi salam dan waktu ia teringat adalah dekat (dengan memberi salam) serta ia tidak terpijak najis, ia wajib melakukan rukun yang teringgal serta menyempurnakna saki-baki rukun solat setelahnya - sekalipun ia telah bercakap sedikit, berpaling dari kiblat dan keluar dari masjid, - kemudian ia sunat melakukan sujud sahwi.

[Al-Khatib Ash- Syarbini, Al-Iqna` Fi Hal Alfaz Abi Syuja`: 1/156]

 

B. JIKA jarak masa di antara memberi salam dan masa ia teringat adalah lama, seperti lepas ia bagi salam, ia duduk berzikir dan berdoa selama 5 minit, atau lepas solat dia bangun makan, kemudian lepas tu baru teringat yang ia tertinggal rukuk, maka ia wajib ulang solat tersebut sekali lagi.

 

Ataupun jika ia teringat rukun yang teringgal dalam tempoh yang sekejap tapi pakaian atau badannya terkena najis, maka solatnya terbatal dan ia perlu melakukan solat yang baharu.

 

Perhatian

Dalam semua situasi ia teringat dan sempat baiki solat, ia sunat melakukan sujud sahwi (sujud kerana terlupa) sebelum memberi salam, KECUALI situasi nombor 3-b, sebab ia perlu lakukan solat yang baharu. Jadi, bila solatnya dah baharu, ia tak perlu topup sujud sahwi.

Semua perincian di atas hanya melibatkan situasi meninggal rukun solat yang bersifat wajib dilakukan ketika solat.

Adapun situasi meninggalkan perkara sunat dalam solat, ia ada hukum berbeza.

Nantilah aku huraikan dalam tulisan yang berasingan.

Semoga Allah beri kefahaman kepada aku dan juga kepada orang yang membaca artikel ini.

 

Rujukan:

- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع

شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت 977هـ)


- شرح صحيح البخاري لابن بطال

أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت 449 هـ)

 

06 Januari 2026

Hukum muslim memberi ruang kepada non muslim melakukan perkara yang ditegahkan oleh syarak: Analisis ke atas kes menjual makanan kepada bukan Islam di siang Ramadan



إطعام غير المسلم في نهار رمضان

3 رمضان 1435

كتبه: الشيخ سليمان الماجد





الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد.

فإن هذا السؤال أحد الإشكالات المتعلقة بغير المسلم، وهي حكم إعانته على ما هو محرم في شريعتنا. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين:

الأول: المنع من إعانة الكافر على أي محرم كمنع إعانة المسلم على المحرم ؛ كتقديم الطعام له في نهار رمضان، أو إعطاء الذكر ثوبَ حرير ، مع علمنا أنه يلبسه ، أو كبيعه حيوانا مأكولا مع علمنا أنه لا يذكيه الذكاة الشرعية.

واستدلوا لذلك بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام؛ أي أنه آثم مؤاخذ بترك لإسلام، وهو آثم بعدم التزام فروعه من فعل الواجبات، وترك المحرمات، وبنوا على كونه مخاطبا بها أنه كالمسلم ؛ فتحرم إعانته على محرم. وإلى القول أنهم مخاطبون بالفروع ذهب جماهير العلماء ،وأدلتهم معلومة مفصلة في كتب الأصول والفروع.

ومن أظهر الأدلة في ذلك: قوله تعالى : "ما سلككم سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين".

وقوله تعالى : "إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين" . فكان سبب عذابهم تركهم لهذه الفروع ؛ من الصلاة والزكاة.

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم :"من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أُخذ بالأول والآخر" رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود. فقد دل هذا الحديث على مؤاخذته على السيئات حال كفره.

وقوله صلى الله عليه وسلم : "إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله تعالى بكل حسنة كان زلفها، ومحا عنه كل سيئة كان زلفها، وكان عليه بعد الحسنة بعشر أمثالها أو لسبعمائة ضعف، والسيئة مثلها إلا أن يجاوز الله عنه" رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري. وفي هذا الخبر ما يدل على كتابة سيئات الكافر.

والقول الثاني: لا يُمنع المسلم من إعانته على شيء من ذلك. وهذا قول الحنفية.

والقائلون بهذا القول بنوه على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة ؛ فيكونون في الفروع كغير المكلفين.

أقول : لو صح أن المسألة مبنية على هذا الأصل لكان دليلا قاطعا لتصحيح هذا القول. لكن الصحيح هو قولُ الجمهور ؛ وأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. ولكن مخاطبتهم بالفروع لا تصلح دليلا للمنع المطلق من إعانته كل ما يحرم على مسلم ؛ بل يحتاج الأمر إلى تفصيل ؛ فإن الأفعال المحرمة على المسلم والكافر بمقتضى خطاب الشريعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول : ما نُهينا عن ملابسته أو حيازته من كل وجه ؛ كصنع الصلبان ، ونقلها ، وحيازة الخنزير والخمر ؛ ولو لتخليلها ــــ على قول الجماهير ـــــ ، أو إعانة الكافر بما يُتوصل به إلى أذية معصوم.

والقسم الثاني : ما كان مباحا في نفسه للمسلم ، وتحرم إعانة مسلمٍ آخر عليه ؛ سدا للذريعة ؛ فهل تحرم لو كانت تلك الإعانة لكافر؟ وذلك كإعطاء الكافر ثوب الحرير ليلبسه أو إعطائه الطعام في نهار رمضان ليأكله، ونحوها مما لا تحرم حيازته على مسلم؟

والقسم الثالث : ما فعله الكافر أو حازه من المحرمات العينية ، ولكن الذي تعلق به فعل المسلم هو قبض ما نتج عنه من ثمن ؛ كما لو باع الكافر خمرا أو خنزيرا أمام مسلم ثم أهدى الكافرُ له ذلك الثمن ، وكأخذ الجزية من الذمي من الخمر والخنزير أثمانا لا أعيانا. فهذا الثمن مما يحرم على المسلم أخذه لو كان فاعله أو بائعه مسلما ؛ فهل يحرم ذلك عليه لو كان البائع كافرا؟

فأما القسم الأول: فهو ظاهرٌ في حرمته على المسلم ؛ وذلك لأن المنع تعلق بفعل المسلم نفسه ، ولا تأثير لمن نتعامل معهم في ذلك ؛ كفارا كانوا أو مسلمين.

وأما القسم الثاني: وهو ما حرم على المسلم سدا للذريعة ؛ فهذا لا يحرم على المسلم ولو علمنا أن الكافر يستعمله على الوجه المحرم ؛ كتقديم الطعام له في نهار رمضان ، وكإعطائه ثوب الحرير ليلبسه.

وقد دل على جواز القسم الثاني أدلة:

الدليل الأول: ما رواه البخاري في "الصحيح" (3/163) ومسلم في "الصحيح" (3/1638) أنه جاءت رسول الله حلل من حرير ، فأعطى عمر منها حلة وقال له : "إني لم أكسكها لتلبسها" ، فكساها عمر بن الخطاب أخا له بمكة مشركا.

وقد تأول بعض العلماء ذلك بأنه أهداها إياه لا ليلبسها ؛ وإنما لينتفع بها على أي وجه مباح. وفي هذا نظر ؛ لأن عمر رضي الله عنه حين عدل بها إلى كافر في مقابل منعه منها ؛ مع عدم ما يمنع أخاه الكافر من لبسها = فهو دليل على أن عمر فهم جواز ذلك له حتى مع علمه أنه يلبسها ، وهكذا كل من رواه من السلف وسكت عنه.

قال العراقي في "طرح التثريب" (3/237) تأكيدا لصحة هذا الدليل ، وجوابا عن ذلك التأول :

(.. قد يقال: إهداء الحرير للمسلم لا يلزم منه لبسه له ؛ لما عنده من الوازع الشرعي، بخلاف الكافر فإن كفره يحمله على لبسه فليس عنده من اعتقاد تحريمه ما يكفه عن ذلك ؛ فلولا إباحة لبسه له لما أُعين على تلك المعصية بإهدائه له، وينبغي أن يقال فيما إذا كان المسلم فاسقا متهاونا بأمر الدين يعتاد لبس الحرير بحيث يلزم من إهدائه له لبسه بحسب العادة = يحرم إهداؤه له ؛ لما في ذلك من إعانته على المعصية ؛ كما رجح النووي من أصحابنا في بيع العصير ممن يتخذه خمرا إذا تحقق ذلك أنه يحرم.. ) أهـ. 

وهذا الوجه من الاستدلال من هذا الحديث هو ما رجحه ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (22/143ـ 144) بعد أن قرر حرمة الحرير على الذكور كبارا وصغارا قال:

 (..وما حرم لبسه لم تحل صنعته ، ولا بيعه لمن يلبسه من أهل التحريم ، ولا فرق في ذلك بين الجند وغيرهم ؛ فلا يحل للرجل أن يكتسب بأن يخيط الحرير لمن يحرم عليه لبسه ؛ فإن ذلك إعانة على الإثم والعدوان، وهو مثل الإعانة على الفواحش ونحوها، وكذلك لا يباع الحرير لرجل يلبسه من أهل التحريم، وأما بيع الحرير للنساء فيجوز، وكذلك إذا بيع لكافر؛ فإن عمر بن الخطاب أرسل بحرير أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل مشرك أهـ.)

الدليل الثاني: ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، وطريقة السلف ؛ حيث كانوا ينفقون على زوجاتهم الكتابيات، ويخالطهم الزوجات والخدم والرقيق والضيوف والأجراء من غير المسلمين، ومن الضرورة أن يحتاج هؤلاء مأكلا ومشربا، وأن مهمة إطعامهم تعود إلى الأسياد والأزواج وأرباب العمل بالمباشرة أو التسبب ، ولو كان المنع من إعانتهم على الأكل في نهار رمضان، أو على ملابستهم للمحرمات حكما مستقرا عندهم لنُقل إلينا؛ لاسيما وأن امتناع أولئك الأسياد والأزواج عن ذلك سببٌ للعنت ، وهو مما يكثر ، وتتوافر الهمم والدواعي على نقله ؛ فدل عدم النقل على أن تعاملهم معهم في نهار رمضان كتعاملهم في غيره. ونظير ذلك جواز بيع التاجر المسلم الطعام عليهم في رمضان رغم غلبة الظن بكونهم يأكلونه في نهاره، ولو ثبت هذا لمسلم لم يجز بيعه ؛ سدا للذريعة ، ومنعا للإعانة على الإثم والعدوان.

الدليل الثالث: إذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الكفار بالمكث في المسجد رغم كونهم على جنابة ؛ حيث لا يصح منهم غسل ، لكن لم يسر هذا الحكم بسبب مانع كفرهم .

 وأما القسم الثالث : وهو ما نتج عن محرم حازه كافر ؛ كتملك المسلم مالا بمعاوضة مع كافر لكن هذا العوض نتج عند الكافر من خمر أو خنزير ؛ فلا يحرم على المسلم أخذ هذا المال. ودليل إباحته ما ثبت من أخذ الجزية والعشور والخراج من أثمان الخمور والخنازير، ونحوها من المحرمات.

فقد روى القاسم بن سلام في "الأموال" (1/62) بسنده أن بلالا قال لعمر بن الخطاب: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال: لا تأخذوا منهم، ولكن ولوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن. وجوّد أحمد إسناده كما في "المغني" (9/349)، وقال ابن تيمية في "جامع الرسائل" (4/381) : (..وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه، وهو مذهب الأئمة. أهـ)

أقول : ولو كان هذا في حق مسلم؛ كالزكاة والضرائب المباحة لم يجز أن تؤخذ من مالٍ حرام.

الراجح : فعليه فإن الراجح هو جاز أن يفعل المسلم مباحا ولو علمنا أنه يؤدي إلى فعل محرم من الكافر ، عدا ما استثنيته في القسم الأول . هذا وإن دلالة أثر عمر في أخذ العشور من أثمان الخمور والخنازير = كحديثه في قصة ثوب الحرير ، والجامع بينهما عدم مباشرة المسلم للمحرم عينا ، ولا يأثم إذا كان ما فعله سببا أو نتيجة . فثبت بهذا أن لتعامل المسلم مع الكافر خصائص لا تشابه أحكام تعامله مع المسلم، لأن كفره يُعتبر مانعا من تصحيح تكليفه ظاهرا فيما يتعامل فيه مع المسلم ، وهذا كله لا يتعارض مع أصل خطابه باطنا بالفروع والأصول ؛ أي ما بينه وبين الله.

قال زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/121) :

(فالكافر الأصلي مخاطب بها خطاب عقاب عليها في الآخرة ؛ لتمكنه من فعلها بالإسلام ؛ لا خطاب مطالبة بها في الدنيا ؛ لعدم صحتها منه) أهـ

وقال الثعالبي في "الجواهر" (5/478) في تفسيره لقوله تعالى : "ولا يحض على طعام المسكين (34) فليس له اليوم هاهنا حميم" : 

(.. دلت الآية على أن الكفار يعاقبون على ترك الصلاة والزكاة، وهو المراد من قولنا: إنهم مخاطبون بفروع الشريعة)

 وقال الزركشي في "البحر المحيط" (3/140):

 (.. وفائدة الخطاب زيادة عقوبتهم في الآخرة) أهـ 

كما ظهر أن من اعتمد أصل "مخاطبتهم بالفروع" في المنع من معاملة المسلم لهم في تلك المحرمات لا بد أن يضطرب؛ حيث تراه لا يُـجرِي جميع أحكام المسلم على الكافر ؛ فتراه يقول بالمنع في مسائل دون أخرى دون بيان دليل على الفرق بين ما أجازه وبين ما منعه ؛ فأين جعل "المخاطبة" قاعدة وفرقا؟

وقد لحظ العلامةُ الشَّبْرَامَلِّسِيُّ هذا الاضطراب في تأصيل المسألة في حاشيته على "نهاية المحتاج" (3/472) حين قرر الرملي صاحب "النهاية" بأن الفرق بين المنع من إطعام الكافر في نهار رمضان - والإذن له بدخول المسجد ( .. أنه يعتقد وجوب الصوم عليه؛ ولكنه أخطأ في تعيين محله، ولا يعتقد حرمة المسجد) فقال صاحب الحاشية:

(..قد يشكل على الفرق بما ذكر جعله التحريم مجرد كونه مخاطبا بفروع الشريعة) أهـ كلام المحشي.

 أي أن حرمة دخول الجنب للمسجد من فروع الشريعة؛ فلما لم يعتبره مخاطبا بها؟ ولماذا لجأ إلى فرق جديد وهو اعتقادهم التحريم وعدمه؛ فلم تعد المخاطبة فرقا، وإنما وقع في هذا بسبب فساد بناء المسألة على قاعدة المخاطبة. 

ومن مظاهر هذ الاضطراب إجازة المانعين ترك هؤلاء الكفار للوصول إلى المحرمات ، وأن المسلم لا يأثم بذلك ؛ كترك غرفة الطعام مفتوحة مع القدرة على إغلاقها لمنعه من المعصية ، وهذا لو كان في حق مسلم لوجب منعه من سبب المعصية ، ولم يذكروا قاعدة تفرق بين الأمرين.

 قال الزركشي في "البحر المحيط" (3/140) :

(.. وظهر بما ذكرنا أن الخلاف نشأ في هذه الفروع من كونه غير ملتزم لأحكام المسلمين لا من أنه مخاطب أو لا) أهـ.

 وأما اعتبار اعتقادهم بالإباحة أو المنع مؤثرا في الحكم فليس بناء صحيحا ؛ لعدم الدليل عليه ؛ كما يلزم منه وجوب تعلم أحكام ديانتهم، وفيه نظر. هذا وإن شرع ذلك من جملة محاسن الشريعة إذْ إن اختلاطهم بالمسلمين يُنتِج عنه علاقات مالية واجتماعية واسعة ؛ فلو أجريت عليهم الأحكام ظاهرا لأدى ذلك إلى حصول الحرج للمسلم في التعامل مع أشخاص لا يخضعون للشريعة ولا يدينون بها؛ كما يؤدي إلى تنفير الكفار من الدخول في الإسلام بسبب تحميلهم تكاليف لم يؤمنوا بها.

 وفي نحو هذا المعنى يقول عز الدين ابن عبدالسلام في "المستثنيات من القواعد" في المثال السابع والعشرون من كتابه "القواعد" (2/193) : 

(من أتلف شيئا عمدا بغير حق لزمه الضمان جبرا لما فات من الحق، ويستثنى من ذلك ... ما أتلفه الكفار على المسلمين من النفوس والأموال؛ فإنهم لا يُضَمَّنون؛ لما في تضمينه من التنفير عن الإسلام، وإتلافهم إياه محرم لأنهم مخاطبون بفروع الإسلام)أهـ.

 وهو يعني هنا ما نتج عن العمل العسكري مع الحربيين ؛ لا المسائل المدنية ولا العسكرية لرعايا الدولة المسلم من الكفار ؛ لخضوعهم في الدولة الإسلامية لسلطان الشريعة. فقد جمع بين القول بمخاطبتهم وسقوط الضمان عنهم، وبيان حكمة الشريعة في ذلك. والله أعلم.

Apa yang perlu dilakukan jika terlupa rukun solat ketika sedang menunaikan solat?

  Baru ni bapa mentua aku tanya tentang situasi seseorang yang sedang solat, tiba-tiba tertinggal salah satu rukun solat kerana terlupa. Jad...